- اشارة
- اشارة
- کتاب المتاجر
- اشارة
- الأول:فی المقدّمات
- اشارة
- الأول:فی أقسامها
- اشارة
- فمنه واجب
- و مندوب
- و مباح
- و مکروه
- و محظور
- خاتمة تشتمل علی أحکام
- اشارة
- أ:تلقی الرکبان
- ب:یحرم الاحتکار علی رأی
- ج:لو دفع إلیه مالا لیفرقه فی قبیل و کان منهم
- د:یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع علم الإباحة
- ه:الولایة من قبل العادل مستحبة
- و:جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت
- ز:إذا امتزج الحلال بالحرام و لا یتمیز یصالح أربابه
- ح:لا یحلّ للأجیر الخاص العمل لغیر من استأجره إلاّ باذنه
- ط:لو مرّ بثمرة النخل و الفواکه لا قصدا
- ی:یحلّ ثمن الکفن
- یا:یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال ولده البالغ شیئا إلاّ بإذنه
- الفصل الثانی:فی الآداب
- المقصد الثانی: فی البیع
- اشارة
- الفصل الأول:الصیغة
- الفصل الثانی:المتعاقدان
- الفصل الثالث:العوضان
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو باع الآبق منضما إلی غیره
- ب:لو باع المغصوب و تعذّر تسلیمه لم یصحّ
- ج:لو باع شاة من قطیع أو عبدا من عبید و لم یعین بطل
- د:إبهام السلوک کإبهام المبیع
- ه:لو باع بحکم أحدهما،أو ثالث من غیر تعیین قدر الثمن أو وصفه بطل
- و:تکفی المشاهدة عن الوصف
- ز:رؤیة بعض المبیع کافیة
- ح:لو باع عینا غیر مشاهدة افتقر إلی ذکر الجنس و الوصف
- ط:یجوز الإندار للظروف ما یحتمل الزیادة و النقیصة
- ی:لو باعه بدینار غیر درهم نسیئة
- یا:لو باعه الصبرة کلّ قفیز بدینار و علما قدرها صحّ
- یب:یجوز استثناء الجزء المعلوم فی أحد العوضین
- المقصد الثالث:فی أنواع المبیع
- اشارة
- الأول:الحیوان
- الفصل الثانی:فی الثمار
- اشارة
- الأول:فی أنواعها
- المطلب الثانی:فی الأحکام
- اشارة
- فروع
- أ:لا یجب التماثل فی الخرص
- ب:لا تثبت العریة فی غیر النخل
- ج:یجوز بیع العریة
- د:إنما یجوز بیعها علی مالک الدار أو البستان
- ه:لو قال:بعتک هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة
- و:یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین بحصة صاحبه من الثمرة بشیء معلوم منها لا علی سبیل البیع
- ز:یشترط فی الثمن الذی یشتری العریة به العلم بالکیل أو الوزن
- ح:لا یجوز بیع ما المقصود منه مستور
- الفصل الثالث:فی الصرف
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو عینا الثمن و المثمن ثم تقابضا
- ب:نقص السعر و زیادته لا یمنع الرد
- ج:لو تلف أحدهما بعد التقابض،ثم ظهر فی التالف عیب من غیر الجنس بطل الصرف
- د:لو أخبره بالوزن ثم وجد نقصا بعد العقد بطل الصرف
- ه:لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب،و للآخر علی الأول دراهم
- و:لو اشتری دینارا بعشرة و معه خمسة جاز أن یدفعها عن النصف
- ز:لو اشتری من المودع الودیعة عنده صحّ
- ح:روی جواز ابتیاع درهم بدرهم و شرط صیاغة خاتم
- المقصد الرابع:فی أنواع البیع
- اشارة
- الأول:العوضان إن کانا حالین فهو النقد
- اشارة
- المطلب الأول:فی النقد و النسیئة
- المطلب الثانی:فی السلف
- اشارة
- الأول:فی شرائطه
- الأول:العقد
- الثانی:معرفة وصفه
- فروع
- أ:یجب أن یذکر فی الحیوان
- ب:یذکر فی الإبل
- ج:یذکر فی التمر أربعة أوصاف
- د:یذکر فی الثیاب ثمانیة
- ه:یذکر فی الرصاص
- و:الصفات
- الشرط الثالث:الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون
- الشرط الرابع:قبض الثمن فی المجلس
- الخامس:کون المسلم فیه دینا
- السادس:الأجل المضبوط بما لا یقبل التفاوت
- السابع:إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول لیصح التسلیم
- البحث الثانی:فی أحکامه
- فروع
- أ:لو أسلف عرضا فی عرض موصوف بصفاته،فدفعه عند الأجل وجب القبول
- ب:لو اختلفا فی المسلم فیه
- ج:یجب قبول المثل وقت الحلول أو الإبراء
- د:إذا قبضه تعین و بریء المسلم إلیه
- ه:لو أسلم فی شیئین صفقة بثمن واحد صح
- الفصل الثانی:فی المرابحة و توابعها
- الفصل الثالث:فی الربا
- المقصد الخامس:فی لزوم البیع
- اشارة
- الأول:الخیار
- اشارة
- الأول:فی أقسامه
- المطلب:الثانی فی الأحکام
- اشارة
- فروع
- أ:لا یبطل الخیار بتلف العین
- ب:لو قبّلت الجاریة المشتری فالأقرب أنه لیس بتصرف
- ج:لیس للمشتری الوطء فی مدة الخیار المشترک أو المختص بالبائع علی إشکال
- د:لا یکره نقد الثمن و قبض المبیع فی مدة الخیار
- ه:البیع بالوصف قسمان
- بیع عین شخصیة موصوفة بصفات السلم
- و بیع عین موصوفة بصفات السلم غیر معینة
- و:لو شرط الخیار لأجنبی کان الفسخ إلیه لا إلی المشترط
- ز:لو شرط الخیار شهرا مثلا بعد مضی مدة معینة
- ح:لو فسخ المشتری بخیاره فالعین فی یده مضمونة
- الفصل الثانی فی العیب
- المقصد السادس:فی أحکام العقد
- اشارة
- الأول:ما یندرج فی المبیع
- اشارة
- الأول:الأرض
- الثانی:البستان و الباغ
- الثالث:الدار
- الرابع:القریة و الدسکرة
- الخامس:الشجر
- اشارة
- و لو لم یکن مؤبرا دخل بشرطین
- الأول:أن یکون من النخل
- الثانی:الانتقال بالبیع
- فروع
- أ:إذا ظهرت الثمرة بعد البیع،فهی للمشتری
- ب:لو کان المقصود من الشجر الورد،فان کان موجودا حال العقد،فهو للبائع
- ج:إنما یعتبر التأبیر فی الإناث من النخل
- د:لو أبر البعض،فثمرته للبائع و ثمرة غیر المؤبر للمشتری
- ه:لا یدخل الغصن الیابس و لا السعف الیابس علی إشکال
- و:لو خیف علی الأصول مع تبقیة الثمرة ضررا یسیرا لم یجب القطع
- ز:لو کانت الثمرة مؤبرة فهی للبائع
- ح:لو باع أرضا و فیها زرع فهو للبائع
- ط:یدخل فی الأرض البئر
- ی:لو استثنی نخلة کان له الممر إلیها و المخرج و مدی جرائدها من الأرض
- السادس:العبد
- الفصل الثانی:فی التسلیم
- الفصل الثالث:فی الشرط
- اشارة
- فروع
- اشارة
- أ:لو شرط أجلا یعلمان عدمهما قبله
- ب:الأقرب وجوب تعیین الرهن المشروط-إما بالوصف أو المشاهدة
- ج:لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتری صح
- د:لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة کذلک صح
- ه:لو باعه متساوی الأجزاء علی أنه قدر معین فزاد
- و:کلّ شرط یقتضی تجهیل أحد العوضین،فان البیع یبطل به
- ز:لو قال:بع عبدک من فلان علی أن علیّ خمسمائة،فباعه بهذا الشرط بطل
- ح:یجوز أن یجمع بین شیئین مختلفین فما زاد فی عقد
- الفصل الرابع:فی الاختلاف
- خاتمة
جامع المقاصد في شرح القواعد المجلد 4
اشارة
سرشناسه:محقق كركي ، علي بن حسين ، - 940ق .
عنوان قراردادي:قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام . شرح
عنوان و نام پديدآور:جامع المقاصد في شرح القواعد/ تاليف علي بن الحسين الكركي ؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث.
مشخصات نشر:قم: موسسه آل البيت (ع ) لاحياء التراث ، 1411ق . = 1991م. = 1370.
مشخصات ظاهري:14ج.
يادداشت:كتاب حاضر شرحي بر كتاب " قواعدالاحكام في معرفه الحلال والحرام تاليف حسن بن يوسف علامه حلي " است.
يادداشت:كتابنامه .
مندرجات:الجزء الاول الطهاره .--الجزءالثاني الصلاه .--الجزءالثالث الزكاة والحج.--الجزء الرابع المتاجر.--الجزء الخامس الدين.--الجز ءالسابع الاجارة.--الجزء الثامن الوكالة.--
موضوع:علامه حلي ، حسن بن يوسف ، 648 - 726ق. . قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام -- نقد و تفسير
موضوع:فقه -- قواعد
موضوع:فقه جعفري -- قرن 8ق.
شناسه افزوده:علامه حلي، حسن بن يوسف، 648-726ق. قواعد الاحكام في معرفة الحلال و الحرام. شرح
شناسه افزوده:موسسة آل البيت عليهم السلام لاحياء التراث (قم)
رده بندي كنگره: BP182/3 /ع8ق90217 1370
رده بندي ديويي: 297/342
شماره كتابشناسي ملي:2500873
ص:1